
أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في نص المرسوم.
المادة (1) – تخفيض العقوبات المؤبدة:
تُخفض عقوبة السجن المؤبد لتصبح سجنًا مؤقتًا لمدة 20 عاماً، كما تُخفض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح اعتقالًا مؤقتًا لمدة 20 عاماً.
استثناء الضرر الشخصي:
لا تسري أحكام التخفيض في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر لحقه الشخصي، ولا يُعد تسديد التعويضات المحكوم بها بمثابة إسقاط للحق.
في حال عدم تقدم المتضرر بادعاء شخصي، يُمنح مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم لتقديمه، وإذا انقضت المهلة دون تقديم الادعاء، تُطبق أحكام التخفيض المنصوص عليها في المادة ذاتها.
إقرأ أيضاً: الشرع: التحديات في سوريا كثيرة وكبيرة جداً ونحن نسعى لبناء اقتصادي متوازن







