قصة صغيرة

الهيئة الناظمة للكهرباء… ماذا تفعل؟


يُنتظر أن يبت مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مسألة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد انتظار دام لعقود. ولا بدّ من التذكير بمهام الهيئة وصلاحياتها كما جاءت في نصّ المادة 112 من القانون رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)، وهي كالآت

  • إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع ورفعه للوزير لمناقشته ووضعه بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لتصديقه.
  • إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.
  • تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها.
  • تأمين وتشجيع المنافسة في قطاع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية وتأمين شفافية السوق.
  • تحديد وتصنيف مختلف فئات خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع التي تعكس بشكل مناسب الفروقات في خصائص استعمال الكهرباء تبعاً لفئات المستهلكين المختلفة ونوعية الخدمة المعنية وأوقاتها.
  • تحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع الكهرباء ولبدلات الاشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكيفية تحصيلها.
  • وضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط تطبيقها. تأخذ الهيئة في الاعتبار عند الاضطلاع بمسؤولياتها، أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء.
  • تحديد قواعد ومعايير التراخيص والأذونات على ألا تتعارض هذه القواعد والمعايير مع أحكام هذا القانون.
  • إصدار وتجديد وتعليق وتعديل وإلغاء التراخيص والأذونات. في حال قررت الهيئة تجديد الترخيص أو الإذن على إمكانية التجديد، على الهيئة إبلاغ أصحاب التراخيص والأذونات شروط التجديد قبل سنتين من إنفاذ مهلة الترخيص أو الإذن.
  • مراقبة تقيد أصحاب التراخيص والأذونات في مجالي الإنتاج والتوزيع وقطاع النقل بالقوانين والأنظمة والاتفاقيات وشروط التراخيص والأذونات ودفاتر الشروط تأميناً لحسن الخدمة للمشتركين، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التعرفات وبوليصة الاشتراك. للهيئة، في حال عدم تقيدهم بما ذكر أعلاه، تطبيق القوانين المرعية الإجراء. وعلى هؤلاء الأشخاص ومؤسسة الكهرباء تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة تحقيقاً لأهدافها.
  • تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص والأذونات في الاستفادة من تجهيزات النقل، وفقاً للتعرفات المحددة.
  • مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة، ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع وسياسة الحكومة واستراتيجيتها وشروط الاتفاقيات والتراخيص والأذونات السارية المفعول، وحماية مصلحة المستهلكين وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية وتوازن أسعار الخدمات، وذلك وفقاً للقوانين النافذة في هذا الإطار.
  • دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخيص والأذونات لتعديل الخدمات المرخص لهم بتقديمها، والموافقة عليها عند مواجهة حالات النقص في الإمداد أو العطل في التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة.
  • وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون.
  • العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين اصحاب التراخيص، وكذلك العمل لحل الخلافات ودياً بين أصحاب تراخيص التوزيع وبين المستهلكين.
  • اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة السارية المفعول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى