
يقود عدد من المهتمين والاختصاصيين تحركاً قضائياً لإبطال المرسوم رقم 3561، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 2026 والقاضي بتنظيم وزارة الاتصالات، حيث سيُعقد لقاء موسّع لعرض قراءة قانونية تُفنّد الثغرات والعيوب الدستورية والقانونية التي تشوب المرسوم، إلى جانب أبعاد المراجعة القضائية المقامة ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات (المسجّلة تحت الرقم 24151/2026 أمام الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة)، وتأثيراتها على مستقبل القطاع والحقوق العمالية.
من أبرز ما يؤخذ على المرسوم أنه يستند، ضمن سنده التشريعي، إلى المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431/2002، التي لا تقتصر على موظفي الوزارة بل تطال أيضاً أوضاع العاملين في مؤسسة "أوجيرو" ضمن الترتيبات الانتقالية المرتبطة بمسار تحويل القطاع نحو شركة "Liban Telecom"، رغم أن هذه الشركة لم تُنشأ بعد ككيان عامل فعلي. كما كان مجلس شورى الدولة قد سبق أن حذّر، خلال درسه للمشروع، من أن صيغة التفويض الواردة فيه جاءت مطلقة وغير محددة، وأن دقائق تطبيق القانون يجب أن تصدر بمراسيم في مجلس الوزراء لا بقرار منفرد من الوزير.
إقرأ أيضاً: موركس "الدولة العميقة"







