قصة صغيرة

"الصوت نيوز" ينشر النص الحرفي لمشروع تعديل قانون الانتخابات

ينشر موقع "الصوت نيوز" مشروع القانون المعجل المكرر الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والرامي إلى تعديل وتعليق بعض قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017. وهو من واحدة وحيدة:

1-بصورة استثنائية، وذلك لإنهاء الدورة الانتخابية النيابية المقرّر إجراؤها في ربيع العام 2022، وإلى حين انتهاء المجلس النيابي من درس الاقتراحات المعروضة عليه لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017، يعلّق العمل ببعض المواد والفقـرات الواردة بها من قبل المجلس النيابي.
يعلّق العمل بالمادتين 111 و112 والفقرة الأولى من المادة 118 والفقرة (3) من المادة 122 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017.
تعدّل الفقرة (3) من المادة 112 لتصبح على الشكل الآتي: يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين في الخارج في القوائم الانتخابية النهائية خمسة عشر يوماً من شهر كانون الأول، على أن ترسل القوائم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بوساطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العاشر من كانون الثاني 2022.

2- تعدل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته، وتستبدل بالأحكام التالية:
تعتمد مراكز اقتراع كبرى خارج الأراضي اللبنانية التي تضم اقتراع كافة الدوائر الانتخابية المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 44/2017، وذلك على أساس نظام التسجيل المسبق.
يحق لكل ناخب أن يقترع خارج الدائرة الانتخابية المسجل على قيودها الانتخابية في مراكز الاقتراع الكبرى بشروط التسجيل المسبق فيها.
تحدد بقرار من الوزير عدد مراكز الإقتراع الكبرى في كل محافظة وقائمقامية، وعدد الناخبين لكل منها، وآلية الإقتراع، وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها.
تحدد مرسوم بناء على اقتراح الوزير عدد لجان القيد ومهامها وأصول إقرار وإعلان النتائج داخلها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

جاء في الأسباب الموجبة:

لما كان القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) يثير التباساً في تفسير المادتين /112/ و/122/ منه، لناحية المهل المفروضة لإعداد القوائم بالناخبين غير المقيمين.
ولما كانت الاشكاليات المطروحة تتعلق بتضارب وغموض يمسّ جوهر القانون وتتجاوز نطاق المراسيم التطبيقية، ما يجعل معالجتها من اختصاص السلطة التشريعية دون سواها.
ولما كانت المادة /142/ من القانون المذكور تحصر صلاحية مجلس الوزراء في تحديد دقائق تطبيقية دون تعديل نصوصه أو استكمالها أو تفسيرها.
ولما كان وزير الخارجية والمغتربين قد تقدم بمشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017، ومنح اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية حق الاقتراع في الخارج للمرشحين في دوائر قيدهم في لبنان أي لجميع النواب الـ128.


ولما كانت المادة /84/ من القانون عينِه تنص على ما يلي:
"على الحكومة، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة."
ولما كانت الغاية من اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في الانتخابات النيابية تمكين الناخب من الاقتراع في دائرته الانتخابية، والتخفيف عنه مشقة الانتقال وكلفته، وتأمين مزيد من الحياد والشفافية.
ولما كان اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة، تطبيقاً لأحكام المادة /84/ بصيغتها الحاضرة، يصطدم بصعوبات إدارية ومالية، إذ أن وضع هذه البطاقة موضع التنفيذ يتطلب من الناحية العملية واللوجستية ربط مراكز الاقتراع بعضها ببعض من خلال شبكات اتصالات الكترونية، وبالتالي تأمين بنية تحتية متطورة تحتوي على قاعدة بيانات اللبنانيين الشخصية، وخدمة إنترنت واتصالات على أعلى المستويات، ولا سيما أن التقنية المشار إليها في المادة المذكورة والتي جرى إقرارها في العام 2017 لم تعد تواكب التقنيات الحديثة.


ولما كان يمكن اعتماد مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية مع نظام التسجيل المسبق، بما يحقق الغاية المرجوة من نص المادة /84/ المذكورة، بتسهيل عملية الاقتراع على الناخب، وبالتالي يراعي روحية النص ويُبقي المشروع محافظاً على انسجام أحكام القانون وتوافقها.
ولما كان وزير الداخلية والبلديات قد عرض على مجلس الوزراء أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ القانون رقم /44/2017،
ولما كان مجلس الوزراء قد قرر، تبعاً لذلك، تشكيل لجنة وزارية لدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد أعدت هذه اللجنة تقريرها وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن اقتراح اللبنانيين غير المقيمين وإلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة.


ولما كان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية والبلديات بإبلاغ اللجان النيابية المشتركة على مضمون القرار رقم ٢٠/٣/١٦ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٣ بهدف العمل على معالجة وتصحيح العيوب القائمة في القانون الحالي أو استدراكها ضمن أي قانون جديد يعمد لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة.
ولما كانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لا تزال قيد مناقشة اقتراحات القوانين المحالة إليها ولم تبت بعد بشأنها،
ولما كان من الموجب احترام المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية وصون ديمقراطية العملية الانتخابية ووضع أسس مشاركة سياسية ممكنة، ولا سيما تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم في الاقتراع،
لذلك، أعد مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل وتعليق العمل ببعض أحكام القانون رقم ٤٤/٢٠١٧ (اقتراح أعضاء مجلس النواب) بصورة استثنائية، إلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة من درس الاقتراحات المعروضة عليها والبت بها من قبل المجلس النيابي.

إقرأ أيضاً: وليد أبو سليمان مرشح: لن أكون تكملة عدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى